
1230- عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «لـما نزل عذري، قام رسول الله ﷺ على المنبر، فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد» أخرجه أحمد والأربعة، وأشار إليه البخاري.
1231- وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته، فقال له رسول الله ﷺ: «البينة، وإلا فحد في ظهرك» الحديث أخرجه أبو يعلى، ورجاله ثقات. 1232- وهو في البخاري نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
1233- وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: «لقد أدركت أبا بكر، وعمر، وعثمان -رضي الله عنهم- ومن بعدهم، فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين» رواه مالك، والثوري في جامعه.
1234- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال» متفق عليه.
1234- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال» متفق عليه.